المرأة

مشروع قانون البناء يحدد ضوابط إزالة مخالفات الأراضى الزراعية خارج التجمعات.. التفاصيل

حسمت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر 119 لسنة 2008، وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008 قد وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.
 
ونظم مشروع القانون، ضوابط التعامل مع المخالفات على أراضي زراعية والتي أقيمت خارج التجمعات الريفية، لتنص المادة 60 مكررا، بعد موافقة اللجنة عليها، على الآتي:
 
تزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية.
 
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه، ولايجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، على أن يصدر قرارا بالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
 
وتختص جهات الولاية على أراضي الدولة، كل فيما يخصه، بإصدار قرارات الإزالة في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه.
 
فيما تؤكد المادة 62 الفقرة الثالثة، على أنه لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإصدار خطابات للجهات المعنية بتوصيل المرافق والمؤمن في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 
 

اترك تعليقاً

Back to top button